باب فى كفارة من أتى حائضا
حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر - يعنى ابن سليمان - عن على بن الحكم البنانى عن أبى الحسن الجزرى عن مقسم عن ابن عباس قال إذا أصابها فى الدم فدينار وإذا أصابها فى انقطاع الدم فنصف دينار.
قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222]؛ فنهى الله عز وجل عن إتيان النساء في المحيض، وأخبر أنه أذى
وفي هذا الحديث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يفتي إذا أصابها في الدم، أي: إذا جامع الرجل امرأته حال حيضها، فعليه كفارة مقدارها دينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، أي: إذا كان جماع الرجل امرأته بعد انقطاع دم الحيض وقبل غسل الطهارة؛ فكفارته نصف دينار