مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 494

مسند احمد

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 494

حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرا، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، فإن خفي عليكم، فأتموا ثلاثين» ؟ وقال جابر: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، فنزل لتسع وعشرين، وقال: «إنما الشهر تسع وعشرون»

لَمَّا فُرِض الصِّيامُ فسَّر صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قواعِدَه ووضَّحَ ضوابِطَه وأتَمَّ أَمْرَه، ومِن ذلك ما في هذا الحَديثِ، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا تَقَدَّموا الشَّهْرَ"، أي: لا تَسْبِقوا شَهْرَ رَمضانَ، "بصيامِ يومٍ، ولا يومينِ"، أي: لا تَصوموا آخِرَ يومٍ أو آخِرَ يومَينِ مِن شَعبانَ، "إلَّا أنْ يَكونَ شيءٌ يَصومُه أَحَدُكم"، أي: إنَّهُ ليس نهيًا عامًّا، بل اسْتُثْني منه مَنْ كان له عادةٌ كأنْ يُوافِقَ الاثنينِ أو الخَميسَ الَّذي يكونُ مِن عادةِ البَعْضِ صيامُه، "ولا تَصوموا حتَّى تَرَوْه"، أي: ولا تَبْدَؤوا صيامَ رَمضانَ حتَّى تَرَوْا هِلالَه، "ثُمَّ صوموا حتَّى تَرَوْه"، أي: ثُمَّ أَتِمُّوا صيامَ الشَّهْرِ حتَّى تَرَوا هِلالَ شَوَّالٍ، "فإنْ حالَ دُونَه غَمامَةٌ"، أي: فإنْ مَنَعَ مِن رؤيةِ الهلالِ سَحابٌ أو غُيومٌ، "فأَتِمُّوا العِدَّةَ ثَلاثينَ"، أي: فأَكْمِلوا عِدَّةَ الشَّهْرِ ثَلاثين يومًا، "ثُمَّ أَفْطِروا"، أي: بَعْدَ انْتِهاءِ الشَّهْرِ ودُخولِ عيدِ الفِطْرِ، "والشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشرونَ"، أي: والشَّهْرُ قد يَأتي ثَلاثينَ يومًا، وقد يَأتي تِسْعًا وعِشْرين يومًا
وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن الصِّيامِ قَبْلَ رَمضانَ بيومٍ أو يومَينِ
وفيه: الأَمْرُ بالتَّأكُّدِ مِن رؤيةِ الهلالِ عِنْدَ بَدْءِ رَمضانَ أو الانْتِهاءِ منه