مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 570
مسند احمد
حدثنا موسى، وحسن بن موسى، قالا: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن النحر، فقال جابر: «صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر أن يعيد نحرا آخر، ولا ينحروا حتى ينحر»
لقدْ بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَقْتَ كُلِّ نُسُكٍ وكُلِّ عِبادةٍ حتَّى تُؤدَّى في وَقتِها
وفي هذا الحديثِ يَرْوي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلَّى بِهم ذاتَ مرَّةٍ صَلاةَ العيدِ يَومَ النَّحرِ، وهُو يَومُ الْأَضحَى العاشرُ مِن ذي الحِجَّةِ، فتَقدَّمَ رِجالٌ فنَحَروا، أي: ذَبَحوا أضاحِيَهم قَبلَ صَلاةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للعيدِ، وقَبْلَ أنْ يَذبَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُضحيَّته، ولم يَفْعلوا ذلك مُتَعَمِّدين، بَل ظَنُّوا أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد نَحَرَ، فعَلِمَ بذلك صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأَمَرَ مَن كانَ نَحَرَ قَبْلَه أنْ يُعيدَ فيَنْحَرَ أُضْحِيَّةً أُخرى غَيرَ الَّتي نَحرَها أَوَّلًا قَبلَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولا يَفْعَلوا ذلك قَبْلَ نَحرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. وفي الصَّحيحينِ عن البَراءِ بنِ عازبٍ رَضيَ اللهُ عنه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إنَّ أوَّلَ ما نَبدَأُ في يَومِنا هذا أنْ نُصلِّيَ، ثمَّ نَرجِعَ فنَنحَرَ، فمَن فَعَل ذلك فقدْ أصاب سُنَّتَنا، ومَن نَحَر قبْلَ الصَّلاةِ فإنَّما هو لَحْمٌ قَدَّمَه لِأهْلِه، ليْس مِن النُّسكِ في شَيءٍ»، وفي هذا تَأكيدٌ على التَّرتيبِ في أفعالِ العِيدِ، وأنَّ الصَّلاةَ تَكونُ أوَّلًا، ثمَّ الخُطبةُ، ثمَّ الذَّبحُ والنَّحرُ
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن ذَبحِ الأُضحيَّةِ قَبلَ الصَّلاةِ يَومَ النَّحرِ
وفيه: النَّهيُ عنِ التَّقدُّمِ بينَ يَديِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
وفيه: الإعادةُ على مَن ذَبَح قبْلَ صَلاةِ العيدِ