مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 936
حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج، عن عطاء: أنه " كان لا يرى بأسا أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل، ليس فيه نفض ولا ردع (2) "
قَوْلُهُ: "قَدْ غُسِلَ": عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ
"لَيْسَ فِيهِ نَفْضٌ وَلَا رَدْعٌ": أَيْ: لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ عَلَى الْجِلْدِ