هل تصح صلاة من يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح؟
فتاوى ورسائل ابن عثيمين
سئل فضيلة الشيخ: هل تصح صلاة من يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا صلى رجل صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح فلما سلم الإمام من التراويح أتم الرجل صلاة العشاء فهذا جائز ولا بأس به، وقد نص على جوازه الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وصح عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافلة، ولمن خلفه فريضة (2) .
لكن إن كان مع هذا الرجل جماعة فالأولى أن يصلوا وحدهم صلاة العشاء في جانب من المسجد ليدركوا الصلاة كلها من أولها إلى آخرها في الجماعة.