باب فى المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل
بطاقات دعوية
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: «كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات - هكذا تعني بكفيها جميعا - فتصب على رأسها، وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق، والأخرى على الشق الآخر»
وفي هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتقول: "كانت إحدانا"، أي: من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أصابتها جنابة"، أي: حدثت لها جنابة وتريد أن تطهر منها، والجنابة تطلق على المرأة إذا أنزلت المني باحتلام أو جامعها زوجها؛ وسميت بذلك لاجتناب من يوصف بها الصلاة والعبادات حتى يطهر منها، "أخذت ثلاث حفنات"، أي: أخذت ثلاث غرفات بيدها من الماء، "هكذا، تعني: بكفيها جميعا"، أي: تأخذ بملء كفيها جميعا، والحفنة من الشيء": ملء الكفين منه، "فتصب على رأسها، وأخذت"، أي: الماء "بيد واحدة، فصبتها"، أي: فأفاضت بها "على هذا الشق"، أي: جانب جسدها الأيمن دون الرأس، "والأخرى"، أي: وأخذت الماء باليد الأخرى، وأفاضت بها "على الشق الآخر"، أي: جانب جسدها الأيسر دون الرأس
وفي الحديث: بيان كيفية الاغتسال من الجنابة، مع الاقتصاد في الماء المستخدم لذلك