‌‌باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا2

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا2

حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: أخبرنا عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان» هذا حديث حسن غريب من حديث هشام بن عروة: وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث، عن هشام بن عروة، ورواه جرير، عن هشام أيضا وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة وتفسير الخراج بالضمان: هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا
‌‌

قوله "الخراج" هو غلة المبيع، كما ذكر ذلك ابن الأثير في النهاية، كاستعمال العبد، وحليب الناقة، أو أي منفعة يستغلها المشتري حال بقاء العين في يده.

قال الزمخشري: كل ما خرج من شيء من منفعة فهو خراجُه، فخراج الشجر ثمره، وخراج الحيوان نسله ودره. 

قوله "بالضمان" الباء متعلقة بمحذوف تقديره: مستحق، وعليه فيكون الكلام: الخراج مستحق بالضمان.

والمعنى العام للحديث: أن كل ما كان من ضمان الإنسان في حال تلفه فإنه يستحق غلته بمقابل ضمانه له لو تلف، فلو أنه اشترى سيارة وقبضها ثم بانت معيبة، فله حق الرد بالعيب، وليس للبائع أن يطالبه بالأجرة مقابل الانتفاع بها خلال الفترة التي كانت في يده، إذ لو تلفت قبل الرد لكانت من ضمان المشتري، ولا رجعة له على البائع، فجعل هذا مقابل هذا.