باب تسمية المولود

وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى " قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقوله: "تذبح عنه يوم السابع"، أي: من مولده، "ويحلق رأسه"، أي: حلق الشعر الذي ولد به، "ويدمى"، أي: يلطخ رأسه بدم الذبيحة، فكان قتادة -وهو ابن دعامة السدوسي، أحد رواة الحديث- إذا سئل عن الدم: كيف يصنع به؟ أي: دم الذبيحة، قال قتادة: "إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة، واستقبلت به أوداجها"، أي: تأخذ قطعة صغيرة من صوف الذبيحة وتبللها بدمها، و"الأوداج": عروق الرقبة التي تذبح الذبيحة منها، والمراد بها: الدم، "ثم توضع"، أي: الصوفة المبللة بالدم "على يافوخ الصبي"، أي: منتصف الرأس، و"اليافوخ": ملتقى عظم مقدم الرأس مع مؤخره، "حتى يسيل على رأسه مثل الخيط" إشارة إلى القدر القليل الذي يسيل من الدم، "ثم يغسل رأسه بعد ويحلق"، أي: شعر الصبي.
قيل: إن أصل الرواية وأصوبها قوله صلى الله عليه وسلم: "ويسمى"، أي: تسمية الطفل، بدلا من قوله: "ويدمى"؛ لأن التدمية كانت من فعل الجاهلية، وإنما حكاها قتادة هنا وصفا لما كان يفعل في الجاهلية.
وقد ورد ما يدل على نسخ التدمية في عدة أحاديث.
وفي الحديث: بيان بعض أحكام المولود وبعض السنن بعد ولادته