باب تسمية المولود

باب تسمية المولود

وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى " قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

العقيقة: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في يوم سابعه، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل غلام رهينة بعقيقته"، أي: مرهون بها لا تنفك عنه حتى تذبح، و"الرهين": الحبيس، كأنه بمعنى أنه لا ينتفع الوالدان بالصبي ولا يتمتعان به إلا إذا ذبحت عنه عقيقته، وقيل هذا خاص بالشفاعة، أي: لا يشفع الولد لوالديه إذا مات ما لم يعقا عنه
وقوله: "تذبح عنه يوم السابع"، أي: من مولده، "ويحلق رأسه"، أي: حلق الشعر الذي ولد به، "ويدمى"، أي: يلطخ رأسه بدم الذبيحة، فكان قتادة -وهو ابن دعامة السدوسي، أحد رواة الحديث- إذا سئل عن الدم: كيف يصنع به؟ أي: دم الذبيحة، قال قتادة: "إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة، واستقبلت به أوداجها"، أي: تأخذ قطعة صغيرة من صوف الذبيحة وتبللها بدمها، و"الأوداج": عروق الرقبة التي تذبح الذبيحة منها، والمراد بها: الدم، "ثم توضع"، أي: الصوفة المبللة بالدم "على يافوخ الصبي"، أي: منتصف الرأس، و"اليافوخ": ملتقى عظم مقدم الرأس مع مؤخره، "حتى يسيل على رأسه مثل الخيط" إشارة إلى القدر القليل الذي يسيل من الدم، "ثم يغسل رأسه بعد ويحلق"، أي: شعر الصبي.
قيل: إن أصل الرواية وأصوبها قوله صلى الله عليه وسلم: "ويسمى"، أي: تسمية الطفل، بدلا من قوله: "ويدمى"؛ لأن التدمية كانت من فعل الجاهلية، وإنما حكاها قتادة هنا وصفا لما كان يفعل في الجاهلية.
وقد ورد ما يدل على نسخ التدمية في عدة أحاديث.
وفي الحديث: بيان بعض أحكام المولود وبعض السنن بعد ولادته