وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال:

وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال:
"وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 
قيل: لا يستحب بحال، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر.
وقيل: بل يستحب في جميع السنة، كما ينقل عن ابن مسعود وغيره، ولأن في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي ـ رضي الله عنهما ـ دعاء يدعو به في قنوت الوتر.
وقيل: بل يقنت في النصف الأخير من رمضان، كما كان أبي بن كعب يفعل.
وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة، من شاء فعله، ومن شاء تركه، كما يخير الرجل أن يوتر بثلاث، أو خمس، أو سبع، وكما يخير إذا أوتر بثلاث إن شاء فصل، وإن شاء وصل، وكذلك يخير في دعاء القنوت إن شاء فعله، وإن شاء تركه.
وإذا صلى بهم قيام رمضان فإن قنت في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن، وإن لم يقنت بحال فقد أحسن"
 
 
ابن تيمية | الفتاوى الكبرى