باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء 8

بطاقات دعوية

باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء 8

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينما رجل يصلي مسبل إزاره، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «اذهب فتوضأ» فذهب فتوضأ، ثم جاء، فقال: «اذهب فتوضأ» فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: «إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل». رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. (1)

 نَهَى اللهُ عزَّ وجلَّ عبادَه عن كلِّ التكبُّرِ والخُيَلاءِ، ومِن ذلك: قولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَن أَسْبَلَ إزارَه"، أي: أَطالَه إلى ما بعدَ الكَعْبَيْن، والإزارُ: ما يَستُر النِّصفَ السُّفلِيَّ مِن الجسدِ، "في صلاتِه خُيَلَاءَ"، أي: كان قاصِدًا بذلك الكِبرَ والعُجبَ واحتقارَ غيرِه؛ "فليس مِن الله في حِلٍّ ولا حَرامٍ"، أي: فيكون جَزاؤُه أنَّ الله لا يَمُنُّ عليه بالخيرِ ولا يَمنحُه عطاءَه وفضلَه، ولا يَمْنَعُ عنه عذابَه وبلاءَه. وقيل: إنَّ مَن فَعَل ذلك لا يُؤمِن بحلالِ الله وحرامِه.

وفي الحديثِ: الزَّجرُ الشديدُ عن تطويلِ الثِّيابِ عمومًا، وفي الصَّلاةِ خاصَّة.