باب لا يعيب الطعام والشراب

باب لا يعيب الطعام والشراب

وروينا في " سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه " عن هلب الصحابي رضي الله عنه (1) قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل: إن من الطعام طعاما أتحرج منه، فقال: لا يتحلجن في صدرك شئ ضارعت به النصرانية ".
قلت: هلب بضم الهاء وإسكان اللام وبالباء الموحدة.

في هذا الحديث يقول هلب الطائي رضي الله عنه: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى؟"، أي: عن حكم الأكل من طعام النصارى، هل فيه حرج أو إثم؟ وهل هو طيب أو خبيث؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يتخلجن في صدرك طعام"، أي: لا يتحركن في صدرك شك وارتياب أو تخوف من طعامهم وذبائحهم المذكاة، وهو بين في قول الله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5]، يعني: ذبائحهم، وقوله: "ضارعت فيه النصرانية"، أي: تشبهت بنصرانيتهم؛ من حيث تركهم للطعام إذا شكوا فيه وارتابوا، ومراده صلى الله عليه وسلم: لا يدخل في قلبك ضيق وحرج؛ لأنك على الحنيفية السهلة، وليس على مثل ما فيه النصارى من رهبانية، ولكن هذا لا يمنع المسلم أن يتحرى حل ما يأكل وحرمته إذا غلب على ظنه أنه يدخله محرم