باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة 2
بطاقات دعوية

وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - قَالَ: أتَانَا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً في تَوْرٍ مِنْ صُفْر فَتَوَضَّأَ. رواه البخاري. (1)
«الصُّفْر»: بضم الصاد، ويجوز كسرها، وَهُوَ النُّحاس، و «التَّوْر»: كالقدح، وَهُوَ بالتاء المثناة من فوق
في هذا الحديث يقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: "جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء"، أي: لوضوئه صلى الله عليه وسلم، "في تور من صفر"، أي: من نحاس، والتور: إناء مستدير يشبه الطست يصنع من النحاس أو من الحجارة؛ "فتوضأ". وفي رواية: "فغسل وجهه ثلاثا، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه"
وفي الحديث: الرخصة والتوسعة في الوضوء في آنية النحاس وأشباهه من الأواني الطاهرة.