باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر 1
بطاقات دعوية

عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا».
وفي رواية: «أو ليحفهما جميعا». متفق عليه. (1)
أمر الزينة واللباس في الإسلام واضح في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قرر الشرع أمورا عامة، يجب أن تراعى في هيئة الثياب للرجال والنساء؛ حتى يكون المسلم على القدر اللائق به من الوقار والهيبة وحسن السمت
وفي هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي بنعل -وهو كل ما يلبس ويقي القدم في المشي- واحدة، فإما أن يلبس النعلين في القدمين جميعا، وإما أن يخلعهما جميعا. أما أن يلبس واحدة ويدع الأخرى، فهذا قد نهى عنه؛ لأن تلك هي مشية الشيطان، ولأن ذلك مظنة التعثر والسقوط، أو لعله يكون في ذلك نوع من المباهاة والظهور. وقيل: نهى عنه؛ لأنه لم يعدل بين جوارحه، وهو من باب المثلة، فعلى الإنسان إما أن يمشي حافي القدمين جميعا أو ينتعل فيهما جميعا