باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ

باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ

قلت: وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن أسماء بنت يزيد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما، وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم " قال الترمذي: حديث حسن، فهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، يدل على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث، وقال في روايته: " فسلم علينا ".

إفشاء السلام على جميع المسلمين من الأخلاق الطيبة التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله
وفي هذا الحديث تحكي أسماء بنت يزيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما "وعصبة من النساء قعود"، أي: جماعة من النساء قعود في المسجد أثناء مروره "فألوى بيده بالتسليم"، أي: حرك يده وأشار بها مع التلفظ بالتسليم كما في رواية أخرى لأبي داود، وفيها: ((فسلم علينا))، "وأشار عبد الحميد- وهو أحد الرواة- بيده"، وهو من تفسير الراوي للحديث بفعله؛ ليفهم السامع.
وسلام النبي عليه الصلاة والسلام على النساء؛ لأنه معصوم من الفتنة، وأما سلام غيره من الرجال على النساء الأجنبيات عنهم؛ فمشروط بتحقق السلامة من الفتنة كأن يكون النساء جمعا، أو كانت المرأة عجوزا لا تشتهى، وإلا فاجتنابه أسلم، خصوصا إذا كانت المرأة شابة.