حديث أبي واقد الليثي 5
مسند احمد

حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن واقد بن أبي واقد الليثي، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته: «هذه ثم ظهور الحصر»
حَجَّةُ الوَداعِ هي الحَجَّةُ الَّتي حَجَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في حَياتِه، وكان قد خرَج فيها بأزواجِه أمَّهاتِ المؤمِنين رِضْوانُ اللهِ علَيهِنَّ
وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو واقدٍ اللَّيثيُّ رَضِي اللهُ عَنه: "سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يقولُ لأزواجِه في حَجَّةِ الوداعِ: هذه"، أي: إنَّ تلك الحجَّةَ هي الَّتي ستُجزِئُ عَنكنَّ فريضةَ الحجِّ، "ثمَّ ظُهورَ الْحُصُرِ"، أي: ثُمَّ يَكونُ لزومُكمُ البَيتَ، وليسَ علَيكُنَّ حِجَجٌ أخرى، و"الحُصُرُ": ما يُنسَجُ مِن جَريدٍ وما شابَهَ لِيُبسَطَ ويُفرَشَ في البيتِ، فأراد أنَّهنَّ يَجلِسْنِ على ظُهورِ الحُصرِ في بيوتِهنَّ. وقد قيل: إنَّ في هذا الحَديثِ اختِلافًا؛ لأنَّ مَعنى الحديثِ مَنْعُ نِساءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مِن الحجِّ بعدَ حَجَّةِ الوَداعِ معَ رسولِ اللهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ولكن قد تَأوَّلَت بعضُ أمَّهاتِ المؤمِنين أنَّ المرادَ بالحديثِ أنَّه لا يَجِبُ عليهِنَّ غيرُ تِلك الحجَّةِ، ولكِنْ ما زادَ فهُو تَطوُّعٌ، ويُؤيِّدُ ذلك قولُه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في حَديثِ عائشةَ: "لَكُنَّ أفضلُ الجهادِ الحجُّ والعمرةُ"، وقد منَعَهن عُمرُ رَضِي اللهُ عَنه عَن الحجِّ في أوَّلِ خِلافتِه، ولكِنَّه أذِن لهنَّ في آخِرِ خِلافتِه بالحجِّ، وكان قد خرَج معَهنَّ عثمانُ بنُ عفَّانَ رَضِي اللهُ عَنه للحجِّ