حديث عبد الله بن حنظلة ابن الراهب أبي عامر الغسيل غسيل الملائكة 2

مسند احمد

حديث عبد الله بن حنظلة ابن الراهب أبي عامر الغسيل غسيل الملائكة 2

 حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري، ثم المازني مازن بني النجار، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال، قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، عم هو؟، فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل، حدثها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث» [ص:292] قال: «فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات»

كان الصَّحابةُ رِضوانُ اللهِ عليهم يَستجيبون لكُلِّ أوامِرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، سواء كان في العباداتِ أو غيرِها
وفي هذا الحَديثِ يقول محمَّدُ بنُ يَحيى بنُ حَبَّانَ لعبْدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ: "أرأيْتَ تَوضُّؤَ ابنِ عمرَ لكُلِّ صلاةٍ طاهرًا وغيرَ طاهرٍ؛ عَمَّ ذاك؟" أي: إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ رضِيَ اللهُ عنهما كان يتوضَّأُ لكُلِّ صلاةٍ حتَّى لو كان على وضوءٍ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ: حَدَّثَتْنِيهِ، أي: هذا الحديثَ، أسماءُ بنتُ زيدِ بنِ الخطَّابِ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ حَنْظَلَةَ بنِ أبي عامرٍ حدَّثَها: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُمِرَ بالوُضوءِ لكُلِّ صلاةٍ طاهرًا وغيرَ طاهرٍ، فلمَّا شَقَّ ذلك عليه أُمِرَ بالسِّواكِ لكُلِّ صلاةٍ"، أي: إنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أُرْهِقَ وتَعِبَ مِنَ الوُضوءِ لكلِّ صلاةٍ رُخِّصَ له وخُفِّفَ عنه بأنْ يكونَ الوُضوءُ مِنَ الحَدَثِ، ولكنَّه أُمِرَ باستخدامِ السِّواكِ عِندَ كلِّ صلاةٍ، قال عبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ: "فكان ابنُ عُمَرَ يرَى أنَّ به قُوَّةً"، أي: أنَّه كان لديه القُدرةُ على وُضوئِه لكُلِّ صلاةٍ، وأنَّ تلك رُخصةٌ لِمَنْ لا يَقْوى، "فكان لا يَدَعُ" أي: لا يترُكُ، "الوُضوءَ لكُلِّ صلاةٍ"
وفي الحديثِ: بيانُ فضْلِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وتمسُّكِه- ما استطاع- بالسُّنَّةِ
وفيه: الحَثُّ على الوُضوءِ لكلِّ صلاةٍ لِمَنِ استطاع
وفيه: التَّسوُّكُ عندَ كلِّ صَلاةٍ