مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم235
مسند احمد

حدثنا يونس، وعفان، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، قال عفان (2) : أخبرنا أيوب، وقيس، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخر العشاء ذات ليلة، حتى نام القوم، ثم استيقظوا، ثم ناموا، ثم استيقظوا " - قال قيس: - فجاء عمر بن الخطاب، فقال: الصلاة يا رسول الله، قال: " فخرج فصلى بهم ولم يذكر أنهم توضئوا " (3)
الصَّلاةُ عِبادةٌ توقيفيَّةٌ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم فرائضَها وسُننَها وآدابَها، وما يجوزُ فيها وما لا يجوزُ.
وفي هذا الحديثِ يَروي عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخَّر الصَّلاةَ" وهي صلاةُ العشاءِ، وقد بيَّنَت رِوايةُ مُسلمٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُنَاجِي رَجُلًا، فلمْ يزَلْ يُناجِيهِ، "حتَّى نام النَّاسُ، ثمَّ اسْتَيقظوا، ثمَّ ناموا، ثمَّ اسْتَيْقظوا"، أي: نام الحاضِرون قعودًا على هيئةِ انتظارِ الصَّلاةِ، قاعدينَ في صُفوفِهم، "فجاء عمرُ" لِيُنادِيَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، "فقال: الصَّلاةُ يا رسولَ اللهِ"، أي: حانتِ الصَّلاةُ يا رسولَ اللهِ ووجَبَتْ، "فصَلُّوا، ولم يَذكُرْ أنَّهم تَوضَّؤوا"، أي: صَلُّوا ولم يَتوضَّؤوا بعدَ أنْ كانوا نِيامًا؛ وذلك لأنَّهم كانوا على هيئةٍ تُحافِظُ على الوضوءِ ولا تَنقُضُه؛ فقد ناموا جلوسًا لا مُضْطجعينَ.
وفي الحديثِ: مشروعيَّةُ تأخيرِ صلاةِ الجماعةِ عن أوَّلِ وقْتِها إنْ عرَضَت حاجةٌ للإمامِ، بخلافِ المأمومِ؛ لأنَّه لا يَتقيَّدُ به غيرُه.