باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب

روينا في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " كان الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فمه، وخفض أو غض بها صوته - شك الراوي أي اللفظين قال - قال الترمذي: حديث صحيح.
786 - وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز وجل يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس "
الإسلام دين الآداب الحسنة، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، من الأحكام والآداب، فأحسن تأديبنا، فما من شيء من الآداب إلا وقد علمنا إياها، ومن هذه الآداب الأدب عند العطاس
وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس"، أي: أراد العطاس، وهو خروج الهواء باندفاع من الأنف مع صوت مسموع، "غطى وجهه بيده"، أي: ستره بواسطة يده؛ كي لا يخرج من أنفه مما يتأذى منه الآخرون، "أو بثوبه"، أي: أو بواسطة ثوبه كالكم ونحوه، "وغض"، أي: خفض، "بها"، أي: بهذه التغطية لوجهه أو بالعطسة، "صوته" الذي يخرج مع العطاس؛ لأن في رفعه إزعاجا للأعضاء، وإيذاء للجلساء، وهذا الفعل هو ما يعرف بالتخمير، وهو تغطية الوجه باليد أو بالثوب عند العطاس.
وفي الحديث: مراعاة حق الجلساء.