باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء 10
بطاقات دعوية

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج - أو لا جناح - فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه». رواه أبو داود بإسناد صحيح. (1)
يبين هذا الحديث بعض آداب الثياب واللبس للرجال، وفيه يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إزرة المؤمن»، أي: هيئة لبسه في الإزار الذي يواري الجزء السفلي من الجسد والساقين، ومثله القميص وما شابه، «إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين»، أي: لا إثم عليه أن يتخذ الإزار ما بين منتصف الساق إلى الكعبين، «وما أسفل من الكعبين في النار»، أي: ما أسبله الرجل وأرخاه من إزاره إلى ما تحت الكعبين فهو في النار، «يقول ثلاثا»، أي: النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التحذير والتشديد في هذا الأمر لعظمه، «لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا»، والبطر هو الكبر والخيلاء، والعجب بالنفس، «لم ينظر الله إليه»؛ أي: لم ينظر الله إليه نظرة رحمة؛ فيرحمه
وفي الحديث: نهي الرجال عن إسبال الثياب إلى ما بعد الكعبين