باب قيام المرأة على الرجال فى العرس وخدمتهم بالنفس

بطاقات دعوية

باب قيام المرأة على الرجال فى العرس وخدمتهم بالنفس

عن سهل [بن سعد 6/ 143] قال: لما عرس (35) أبو أسيد الساعدى؛ دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه [في عرسه]، فما صنع لهم طعاما، ولا قربه إليهم؛ إلا امرأته أم أسيد، بلت (وفي رواية: فكانت امرأته [يومئذ] خادمهم، وهي العروس. قال سهل: أتدرون ما سقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أنقعت له 6/ 243) تمرات في تور من حجارة من الليل، [حتى أصبح عليه 7/ 230]، فلما فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - من الطعام؛ أماثته له، فسقته [إياه]، تتحفه بذلك.

صُنْعُ الطَّعامِ في الزَّواج -وهو المُسَمَّى بالوَلِيمَةِ- مِنَ السُّنن التي دَعَا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إليها، وفعَلَها في زواجِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
وفي هذا الحديثِ يُخبرُ سَهلُ بنُ سَعدٍ السَّاعديُّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه: لَمَّا تزوَّج أبو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ -واسمُه مالِكُ بنُ ربَيعةَ- رضِي اللهُ عنه، دَعَا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه إلى عُرْسِه، وكان القائِمُ على صُنعِ الطَّعامِ زوجَتَه، وهي سلامةُ بنتُ وُهَيبٍ رَضِيَ اللهُ عنها؛ فنَقَعَتْ بعْضَ التَّمْرِ في الماءِ مِن اللَّيلِ في تَوْرٍ، وهو نَوعٌ من الأواني، وقَولُه: «مِن حِجَارةٍ» تمييزٌ له عن المصنوعِ مِنَ النُّحاسِ، فلمَّا فَرَغَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن الطَّعامِ، أَذَابَتْه له وأَعْطَتْه إيَّاه لِيَشْرَبَه، تُتْحِفُه بذلك التَّمرِ الذي نقعَتْه وأعدَّتْه لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، يعني: تُرِيدُ سُرُورَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وإكرامَه، مِن التُّحْفَةِ، وهي في الأصلِ: الطَّرِيفُ مِن الفاكِهَةِ، ثُمَّ استُعمِلَ في كلِّ شَيءٍ طَرِيفٍ ولَطِيفٍ.
وفي الحديثِ: حُسنُ عِشْرةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتَواضُعُه، وإِتْيانُه وحُضورُه لِمَن دَعاه.
وفيه: خِدمةُ المرأةِ العَروسِ زَوْجَها وأصحابَه في عُرسِها.