حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 10
مسند احمد

حدثنا عتاب بن زياد، قال: حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: «كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح، بالمد الذي تقتاتون به»
زكاةُ الفِطْرِ مِنَ العِباداتِ الَّتي مَنَّ اللهُ سُبحانَه وتعالَى بها علينا؛ طُهْرةً وكفَّارةً لِما قد يقَعُ للصَّائمِ مِن نُقْصانٍ في شَهرِ رَمضانَ، وطُعْمةً للمَساكينِ منَ المُسلِمينَ
وفي هذا الحَديثِ تَرْوي أسْماءُ بنتُ أبي بَكرٍ الصدِّيقِ رضِيَ اللهُ عنهما: "كُنَّا نُؤدِّي زَكاةَ الفِطْرِ"، أي: نُخرِجُ مِقْدارَها "على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُدَّينِ من قَمحٍ" والمُدُّ: مِقدارُ ما يَملأُ الكَفَّينِ "بالمُدِّ الذي تَقْتاتونَ به" حتى يكونَ هناك عدلٌ في الزكاةِ، فيُخرِجُ الناسُ بالمِكْيالِ الذي يَتَعامَلونَ به، ومن جِنسِ الطعامِ الذي يَأكُلونَه منَ القَمحِ والتمْرِ وغيرِهما من قُوتِ أهلِ البَلدِ
وزَكاةُ الفِطْرِ يُخرِجُها الغَنيُّ والفَقيرُ الذي عندَه ما يَفيضُ عن قُوتِ يومِه وليلتِه، عن نفْسِه وعمَّن يَعولُهم؛ وعنِ الصغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والعبدِ؛ لأنَّ سبَبَها الصَّومُ، وليستْ كزكاةِ المالِ أو الماشيةِ والزُّروعِ والثِّمارِ وغيرِها