حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 4
مسند احمد

حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: «نحرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، فأكلنا منه»
بَيَّن الشَّرعُ الشَّريفُ في القرآنِ والسُّنَّةِ ما حَلَّ أكلُه من الأطعمةِ وما حَلَّ ذبحُه من الحيواناتِ، كما بَيَّن ما حَرَّم أكْلَهُ وذَبْحَه
وفي هذا الحديثِ تَحكي أسماءُ بِنتُ أبي بَكرٍ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ الصَّحابةَ رضِيَ اللهُ عنهم نَحَروا عَلى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَرَسًا مِن الخَيلِ، فَأكَلوهُ، وكانوا حينئذٍ بالمدينةِ، كما في روايةٍ للبُخاريِّ
والنَّحرُ: هو الضَّربُ بالحَديدةِ في اللَّبَّةِ حَتَّى يَفْرِيَ أوْداجَها، وهو لِلإبِلِ، والذَّبحُ هو قَطْعُ الأوداجِ، وهو لِغَيرِ الإبِلِ مِن الحَيَواناتِ، ولَعَلَّه حُمِلَ النَّحْرُ على الذَّبْحِ تَوسُّعًا، وقيل: أشعَرَ التعبيرُ بالنَّحرِ هنا باستواءِ اللَّفظينِ في المعنى، وأنَّ كلًّا منهما يُطلَقُ على الآخَرِ
وفي الحَديثِ: مَشروعيَّةُ أكلِ لُحومِ الخَيلِ