‌‌ذكر الإباحة للمرأة وصل رحمها من المشركين إذا طمع في إسلامها179

صحيح ابن حبان

‌‌ذكر الإباحة للمرأة وصل رحمها من المشركين إذا طمع في إسلامها179

أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر قال حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن هشام بن عروة عن أبيه
قال سمعت أسماء بنت أبي بكر تقول قدمت أمي من مكة إلى المدينة في هدنة قريش وهي مشركة فقلت يا نبي الله إن أمي أتت راغبة أفأصلها فقال لها نبي الله صلى الله عليه وسلم "نعم صليها" 2. [4: 28]

الصِّلةُ والبِرُّ مِن أخلاقِ الإسلامِ الحَميدةِ التي غَرَسَها في نُفوسِ المسلمينَ وربَّاهم عليها، ولم تَقتصِرِ الصِّلةُ والبِرُّ على المسلمينَ فحسْبُ، بلْ شَمِلَت غيرَ المسلمينَ، لا سيَّما مَن تَربِطُهم بالمسلمينَ رَوابُطُ نَسبٍ، كالوالدينِ والإخوةِ والأقاربِ.

وفي هذا الحديثِ تَحكي أسماءُ بنتُ أبي بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّها قَدِمَت عليها أمُّها قُتَيلةُ بنتُ عبْدِ العُزَّى وهي مُشرِكةٌ، في زمَنِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهِ عليه وسلَّم، وفي رِوايةِ الصَّحيحينِ: «أنَّها قَدِمَت في عهْدِ قُريشٍ إذ عاهَدَهُم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ»، وأرادتْ بذلك أنَّها قَدِمَت فيما بيْن صُلحِ الحُديبيةِ وفتْحِ مكَّةَ.

وكانت أسماءُ رَضيَ اللهُ عنها وقْتَها زَوجةً للزُّبيرِ بنِ العوَّامِ رَضيَ اللهُ عنه، فاستَفْتَت أسماءُ رَضيَ اللهُ عنها رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ أُمَّها راغبةٌ في بِرِّها، والقُرْبِ منها والتَّودُّدِ إليها؛ لأنَّها ابتَدَأَت أسماءَ بالهديَّةِ، ورَغِبَت منها في المُكافأةِ، أو راغبةٌ في شَيءٍ تَأخُذُه مِن ابْنَتِها أسماءَ، أو راغبةٌ عن الإسلامِ غيرُ مُقبِلةٍ عليه، فهلْ تَصِلُها وهِي لا تَزالُ على كُفْرِها؟ فأجابَها صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «نعَم صِلِي أُمَّكِ»، أيْ: ولو كانت كافرةً. 

وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ صِلةِ الرَّحِمِ الكافرةِ.

 وفيه: فَضيلةُ أسماءَ بنتِ أبي بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنهما، حيث تَحرَّتْ في أمْرِ دِينِها.