مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها 14
مسند احمد

حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: " إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما عنده مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب، لم يؤذن له فقال: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك»
قوله ( باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها ) أي هل تحل للأول إن طلقها الثاني بغير مسيس ؟
" تنبيه "لم يفرد كتاب العدة عن كتاب اللعان فيما وقفت عليه من النسخ . ووقع في شرح ابن بطال قبل الباب الذي يلي هذا وهو " باب واللائي يئسن من المحيض " : " كتاب العدة " ولبعضهم " أبواب العدة "
والأولى إثبات ذلك هنا ، فإن هذا الباب لا تعلق له باللعان لأن الملاعنة لا تعود للذي لاعن منها ولو تزوجت غيره سواء جامعها أم لم يجامع
ثانيهما أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعا ما نسبه إلى مقالة الناس الذين خالفهم ، ويؤخذ من كلام ابن المنذر أن نقل أبي جعفر النحاس في " معاني القرآن " وتبعه عبد الوهاب المالكي في " شرح الرسالة " القول بذلك عن سعيد بن جبير وهم ، وأعجب منه أن أبا حبان جزم به عن السعيد بن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ، ولا يعرف له سند عن سعيد بن جبير في شيء من المصنفات ، وكفى قول ابن المنذر حجة في ذلك . وحكى ابن الجوزي عن داود أنه وافق سعيد بن المسيب على ذلك