مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها 20

مسند احمد

مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها 20

 حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله جل وعز، فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله جل وعز، فلا يعصه»

 النَّذْرُ هو إيجابُ المرْءِ فِعلَ أمْرٍ على نَفْسِه لم يُلزِمْه به الشَّارعُ، كأنْ يقولَ الإنسانُ: علَيَّ ذَبيحةٌ، أو أتصدَّقُ بكذا إنْ شفَى اللهُ مَريضي؛ فهو في صُورةِ الشَّرطِ على اللهِ عزَّ وجلَّ

وفي هذا الحديثِ يَأمُرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالوَفاءِ بنَذرِ الطَّاعةِ، وعَدَمِ الوَفاءِ بنَذرِ المعصيةِ، وأوضَحَ أنَّ مَن نَذَر للهِ تعالَى، بأن ألْزَم نفْسَه أنْ يَفعَلَ أمْرًا للهِ، وكان هذا الفِعلُ طاعةً للهِ؛ مِثلُ أن يَنذِرَ الإنسانُ أن يُصلِّيَ، أو يَصومَ، أو يَتصَدَّقَ، أو يَحُجَّ أو يَعتَمِرَ، وسواءٌ كان مُعَلَّقًا على شَرطٍ أو غيرَ مُعَلَّقٍ، فمِثلُ هذا يَلزَمُه الوفاءُ به إنْ قَدَرَ عليه، وإنْ كانتْ تلك الطاعةُ قبلَ النَّذرِ غيْرَ لازمةٍ فنَذْرُه لها قدْ أوْجَبَها عليه؛ لأنَّه ألزمَها نفْسَه للهِ تعالى. وأمَّا إنْ كان ما نَذَر فِعلَه مَعصيةً -كأنْ يَنذِرَ أنْ يَزْنيَ، أو يَشْرَبَ الخَمرَ، أو يَسْرِقَ، أو يَأكُلَ مالِ يَتيمٍ- فإنَّه مَنْهيٌّ عن الوفاءِ به؛ لأنَّ المعصيةَ تَحرُمُ بكلِّ حالٍ