مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها 40
مسند احمد

حدثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن قيس بن مسلم الجدلي، عن الحسن بن محمد بن علي، عن عائشة، «أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وشيقة ظبي، وهو محرم فردها» [ص:156] قال سفيان: " الوشيقة: ما طبخ وقدد "
هذا الحديثُ يُبيِّنُ بعضَ أحكامِ الإحرامِ، وفيه تَحكي عائشةُ أُمُّ المؤمنينَ رضِيَ اللهُ عنها "أنَّ وَشِيقةَ ظَبْيٍ" الوَشِيقةُ: لحمٌ مُجفَّفٌ؛ وذلك بأنْ يُؤخَذَ اللَّحمُ، فيُغْلَى قليلًا ولا يُنضَجُ، ويُحمَلُ في الأسفارِ. وقيل: هي القَدِيدُ، والظَّبيُ هو الغزالُ الصغيرُ، "أُهدِيَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو مُحرِمٌ، فرَدَّها"؛ لأنَّها لحمُ صَيدٍ لا يَأكُلُه المتلَبِّسُ بالإحرامُ، وهذا مَحمولٌ على حالةِ إذا صِيدَ له وهو مُحْرِمٌ، أو أمَرَ بصَيدِه، أو ساعَدَ عليه، أو أشارَ إليه، بخِلافِ إذا صِيدَ عَرَضًا، أو لغيرِه مِمَّنْ كان حَلالًا؛ فللمُحرمِ أنْ يأكُلَ منه
وفي الحديثِ: أنَّ الشَّرعَ قد يَنْهى عن المُباحِ في أوقاتٍ مُعَيَّنَةٍ وبشُروط مُعَيَّنَةٍ؛ كالنَّهْيِ عن أكْلِ الصَّيدِ حالَ الإحرامِ