‌‌مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم116

مسند احمد

‌‌مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم116

حدثنا يحيى، عن هشام، حدثنا قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: قلت لابن عباس: إذا لم تدرك الصلاة في المسجد، كم تصلي بالبطحاء؟ قال: " ركعتين، تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم "

: من الأحكامِ المُتَعلِّقةِ بالصَّلاةِ في حالِ السَّفَرِ قَصرُ الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ إلى رَكعَتَينِ، وذلك إذا صَلَّى المُسافِرُ منفَرِدًا أو صَلَّى مَعَ مُسافِرينَ وقَصَروا، أمَّا إذا صَلَّى المُسافِرُ مَعَ إمامٍ مُقيمٍ وأتَمَّ الإمامُ فإنَّ المُسافِرَ يُتِمُّ مَعَه، هذه سُنَّةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهذا الحَديثُ جاءَ موضَّحًا أكثَرَ في صَحيحِ مُسلمٍ: وفيه أنَّ موسى بنَ سَلمةَ الهُذَليَّ أحَدَ التَّابعينَ سَأل ابنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه تَفوتُه الصَّلاةُ في جَماعةٍ وهو في البَطحاءِ، وهو: مَسيلٌ فيه دِقاقُ الحَصى، وقيل: هو تُرابٌ ليِّنٌ ممَّا جَرَّته السُّيولُ، وقد كان موسى في مَكَّةَ كما في رِوايةٍ أخرى، كَيف أُصلِّي بمكَّةَ إذا لم أصَلِّ في جَماعةٍ؟ أي: هل أصَلِّي أربعًا أم رَكعَتَينِ؟ فقال له ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: بل صَلِّ رَكعَتَينِ، فهذه هي سُنَّةُ أبي القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

 وفي الحَديثِ: أنَّ السُّنَّةَ للمُسافِرِ قَصرُ الصَّلاةِ.