مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم138
مسند احمد

حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا الحكم، قال: سألت ابن عباس، عن نبيذ الجر، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، والدباء "، وقال: " من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ "
كان النَّهيُ في أوَّلِ الإسلامِ عنِ استِخدامِ بعضِ الأواني الَّتي تكونُ مادَّةُ صُنعِها سببًا في تخميرِ الطَّعامِ، ثمَّ رُفِعَ النَّهيُ، وأُوقِفُ التَّحريمُ على بلوغِ الطَّعامِ والشَّرابِ درجةَ التَّخْميرِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: "مَن سرَّه أن يُحرِّمَ إنْ كان مُحرِّمًا ما حرَّم اللهُ ورسولُه"، أي: مَن أعجَبه أن يتَّبِعَ أوامرَ اللهِ عزَّ وجلَّ وأوامرَ نبيِّه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في تحريمِه لنوعٍ مِن الأشربةِ، وهذا على سبيلِ الحثِّ والتَّرغيبِ في الْتزامِ الأوامرِ والنَّواهي، لا على سبيلِ التَّخييرِ، وإلَّا فالمسلِمُ مأمورٌ باتِّباعِ أوامرِ اللهِ عزَّ وجلَّ وأوامرِ نبيِّه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، "فَلْيُحَرِّمِ النَّبيذَ"، أي: يمتنِعْ عن شُربِ النَّبيذِ، ومرادُه: الَّذي يُسبِّبُ السُّكْرَ، لا الَّذي لا يُسكِرُ، والنَّبيذُ: نَقِيعُ التَّمرِ والزَّبيبِ ونحوِهما، فإذا ما تُرِكَ واشتَدَّ صار خَمْرًا مُسْكِرًا.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن كلِّ ما يُسكِرُ .