‌‌مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم153

مسند احمد

‌‌مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم153

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " التمسوها في العشر الأواخر، في تاسعة تبقى، أو خامسة تبقى، أو سابعة تبقى "

أمَرَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالْتِماسِ ليلةِ القدْرِ، وهو الاجتهادُ في تَحرِّي وقْتِها؛ وذلك لِفضْلِ ليلةِ القدْرِ، وعِظَمِ أجْرِ مَن يقومُ ليْلَها وكثرةِ ثَوابِه، وقد ورَدَ عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في تَحديدِ وقْتِها عِدَّةُ أحاديثَ، منها هذا الحديثُ؛ وفيه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "الْتَمِسوها في العشْرِ الأواخرِ"، أي: اطْلُبوها في ليالي العشْرِ الأخيرةِ مِن رَمضانَ، ثمَّ حدَّدَها في اللَّيالي الوِتريَّةِ؛ فقال: "في تاسعةٍ تَبْقَى"، أي: يكونُ قد بقِيَ مِن الشَّهْرِ تِسعٌ؛ فهي على ذلك لَيلةَ الحادِي والعِشرين، "وفي سابعةٍ تبْقى، وهي ليلةُ الثَّالثِ والعشرينَ، "وفي خامسةٍ تبْقَى"، وهي لَيلةُ الخامسِ والعشرينَ، والمعنى: اطْلُبوها وتَحرَّوْها في ليالي الوِتْرِ مِن العشْرِ الأواخرِ مِن رمضانَ؛ كلَيلةِ الحادي والعِشرينَ، وليلةِ الثَّالثِ والعِشرينَ، وليلةِ الخامسِ والعِشرينِ، وهذا التَّأويلُ على أنَّ الشَّهرَ ناقصٌ إذا كان المطلوبُ الوِتْرَ.

وقد قيل: إنَّها تَختلِفُ باختِلافِ الأعوامِ. وزاد النَّسائيُّ على مُسلمٍ: "أو ثُلثِ آخرِ ليلةٍ"، أي: في الثُّلثِ الأخيرِ مِن آخِرِ ليلةٍ في رَمضانَ.