‌‌مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه 29

مسند احمد

‌‌مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه 29

 حدثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا موسى بن وردان، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: سمعت عثمان، يخطب على المنبر وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع، فأبيعه بربح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل»

منَ الآدابِ في البَيعِ والشِّراءِ أن يَكتالَ المُشتَري أوِ البائِعُ السِّلعةَ

فيَقولُ سَعيدُ بنُ المُسَيِّبِ التَّابعيُّ الجَليلُ: إنَّه سَمعَ عُثمانَ بنَ عَفَّان وهو يَخطُبُ على المنبَرِ، وذَكَرَ أنَّه كان يَبتاعُ التَّمرَ، أي: يَشتَري التَّمرَ مَن بَطنٍ منَ اليهودِ، وهم بَنو قَينُقاعَ، ثمَّ يَذهَبُ به إلى المَدينةِ فيَبيعُه برِبحٍ جَيِّدٍ، فبلغَ هذا الأمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال له: إذا اشتَرَيتَ فاكتَلْ، أي: استَوفِ، وإذا بِعْتَ فكِلْ، أي: أوفِ، فيَكيلُ له غَيرُه إذا اشتَرى، ويَكيلُ لغَيرِه إذا باعَ، والمَقصودُ به أنَّه إذا أعطى أو أخذ لا يَزيدُ ولا يَنقُصُ، أي: لا لك ولا عَليك
وفي الحَديثِ أهَمِّيَّةُ الكَيلِ في البَيعِ والشِّراءِ
وفيه جَوازُ التَّعامُلِ في البَيعِ والشِّراءِ مَعَ اليهودِ