مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه 29
مسند احمد

حدثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا موسى بن وردان، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: سمعت عثمان، يخطب على المنبر وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع، فأبيعه بربح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل»
منَ الآدابِ في البَيعِ والشِّراءِ أن يَكتالَ المُشتَري أوِ البائِعُ السِّلعةَ
فيَقولُ سَعيدُ بنُ المُسَيِّبِ التَّابعيُّ الجَليلُ: إنَّه سَمعَ عُثمانَ بنَ عَفَّان وهو يَخطُبُ على المنبَرِ، وذَكَرَ أنَّه كان يَبتاعُ التَّمرَ، أي: يَشتَري التَّمرَ مَن بَطنٍ منَ اليهودِ، وهم بَنو قَينُقاعَ، ثمَّ يَذهَبُ به إلى المَدينةِ فيَبيعُه برِبحٍ جَيِّدٍ، فبلغَ هذا الأمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال له: إذا اشتَرَيتَ فاكتَلْ، أي: استَوفِ، وإذا بِعْتَ فكِلْ، أي: أوفِ، فيَكيلُ له غَيرُه إذا اشتَرى، ويَكيلُ لغَيرِه إذا باعَ، والمَقصودُ به أنَّه إذا أعطى أو أخذ لا يَزيدُ ولا يَنقُصُ، أي: لا لك ولا عَليك
وفي الحَديثِ أهَمِّيَّةُ الكَيلِ في البَيعِ والشِّراءِ
وفيه جَوازُ التَّعامُلِ في البَيعِ والشِّراءِ مَعَ اليهودِ