مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه 188
مسند احمد

حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن الحكم، عمن سمع عليا، وابن مسعود يقولان: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار " (2)
حرَصتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على كلِّ ما يَحفَظُ للنَّاسِ مَصالِحَهم، وخاصَّةً فيما يَكونُ بينَ الشُّرَكاءِ والجيرانِ؛ فإنَّه حثَّ كلَّ طرَفٍ أنْ يُراعِيَ مَصلحةَ شَريكِه
وفي هذا الحديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنهما: "قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بالشُّفعةِ، والجِوارِ"، أي: حَكَم النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالشُّفعةِ والجِوارِ وألْزَم بثُبوتِهما، والمرادُ بالشُّفْعةِ: أنْ يَبيعَ أحَدُ الشُّركاءِ في دارٍ أو أرضٍ نَصيبَه لغَيرِ الشُّركاءِ؛ فلِلشُّرَكاءِ أخْذُ هذا النَّصيبِ بمِقْدارِ ما باعه، والمرادُ بالجوارِ أنَّه قضَى بمُراعاةِ حقِّ الجِوارِ في البيعِ والشِّراءِ، وهذا بيانُ أنَّ الأحقَّ بنصيبِ الشَّريكِ هم باقي الشُّرَكاءِ ، إنْ قدَروا على الأخْذِ بالثَّمَنِ الَّذي يَعرِضُ به نصيبَه؛ وذلك أنَّ الشَّريكَ ربَّما أدخَل على شَريكِه الأذى ببَيعِ نَصيبِه لغيرِه؛ فكان الأَدْعى أن يَعرِضَه على صاحبِه أو على أولى النَّاسِ انتِفاعًا بهذا النَّصيبِ، وقد ذُكِر مِن الشُّروطِ والخِلافِ فيمَن هو أحَقُّ بالشُّفعةِ وتَجوزُ له، ومنها ما ثبَت عندَ البخاريِّ عن جابرٍ رَضِي اللهُ عَنه: "جعَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم الشُّفعةَ في كلِّ مالٍ لم يُقسَمْ، فإذا وقَعَتِ الحدودُ وصُرِفَت الطُّرقُ، فلا شُفعةَ