مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه 252
مسند احمد

حدثنا عبد الله، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا وكيع، عن سفيان، ح وحدثني أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة، عن علي: أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم فجرت، فأمرني أن أقيم عليها الحد، فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فذكرت له فقال: " إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم "
في إقامةِ الحدودِ حِفاظٌ على المُجتمَعِ مِنَ الرَّذائلِ، ولكن يَنبغِي عِندَ تَطْبيقِ الحدِّ مُراعاةُ الواقعِ المحيطِ
وفي هذا الحديثِ يَحكِي عليُّ بن أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عنه أنَّه: "فَجَرَتْ جاريةٌ لآلِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم", أيِ: ارتكَبَت الزِّنا, فأمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عَليًّا بإقامةِ الحدِّ علَيها, قال عليٌّ: "فانطَلَقتُ فإذا بها دمٌ يَسيلُ لم يَنقَطِع", والدَّمُ هو: دمُ النِّفاسِ, قال: "فأتَيتُه، فقال: يا عليُّ أفَرَغتَ؟", أي: مِن إقامةِ الحدِّ علَيها؟ "قلتُ: أتَيتُها ودَمُها يَسيلُ"، أي: وجَدتُها ضعيفةً لا تتَحمَّلُ الحَدَّ، فخَشِيتُ أن تَموتَ، "فقال: دَعْها حتَّى يَنقَطِعَ دمُها، ثمَّ أقِمْ عليها الحدَّ"؛ وذلك لأنَّ الغرَضَ من إقامةِ الحدِّ على الجاريةِ هو التَّأديبُ والزَّجرُ، وليس الإِهْلاكَ, ثمَّ قال: "وأقِيمُوا الحُدودَ على ما مَلَكَت أيمانُكم", أي: على عَبيدِكم وإمائِكم"؛ وذلك حتَّى لا تَنتشِرَ الفاحشةُ، ويَعُمَّ الفسادُ