‌‌مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه 252

مسند احمد

‌‌مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه 252

حدثنا عبد الله، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا وكيع، عن سفيان، ح وحدثني أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة، عن علي: أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم فجرت، فأمرني أن أقيم عليها الحد، فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فذكرت له فقال: " إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم "

في إقامةِ الحدودِ حِفاظٌ على المُجتمَعِ مِنَ الرَّذائلِ، ولكن يَنبغِي عِندَ تَطْبيقِ الحدِّ مُراعاةُ الواقعِ المحيطِ

وفي هذا الحديثِ يَحكِي عليُّ بن أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عنه أنَّه: "فَجَرَتْ جاريةٌ لآلِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم", أيِ: ارتكَبَت الزِّنا, فأمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عَليًّا بإقامةِ الحدِّ علَيها, قال عليٌّ: "فانطَلَقتُ فإذا بها دمٌ يَسيلُ لم يَنقَطِع", والدَّمُ هو: دمُ النِّفاسِ, قال: "فأتَيتُه، فقال: يا عليُّ أفَرَغتَ؟", أي: مِن إقامةِ الحدِّ علَيها؟ "قلتُ: أتَيتُها ودَمُها يَسيلُ"، أي: وجَدتُها ضعيفةً لا تتَحمَّلُ الحَدَّ، فخَشِيتُ أن تَموتَ، "فقال: دَعْها حتَّى يَنقَطِعَ دمُها، ثمَّ أقِمْ عليها الحدَّ"؛ وذلك لأنَّ الغرَضَ من إقامةِ الحدِّ على الجاريةِ هو التَّأديبُ والزَّجرُ، وليس الإِهْلاكَ, ثمَّ قال: "وأقِيمُوا الحُدودَ على ما مَلَكَت أيمانُكم", أي: على عَبيدِكم وإمائِكم"؛ وذلك حتَّى لا تَنتشِرَ الفاحشةُ، ويَعُمَّ الفسادُ