مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه 272
مسند احمد

حدثنا عبد الله، حدثني أبو خيثمة، حدثنا جرير، ومحمد بن فضيل، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة إلا صلى بعدها ركعتين "
رَغَّبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المُحافَظةِ على صَلاةِ النَّوافِلِ، وبَيَّنَ ما فيها مِنَ الأجرِ العَظيمِ، لا سيَّما النَّوافِلِ المُتَعَلِّقةِ بالفرائِضِ، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَحرِصُ ويواظِبُ عليها
وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان لا يُصَلِّي صَلاةً، أي: مِنَ الفرائِضِ الخَمسِ، يُصَلَّى بَعدَها، أي: يَصِحُّ الصَّلاةُ بَعدَها، وليسَ هو وقتَ كَراهةٍ كَما في صَلاةِ الفَجرِ والعَصرِ، إلَّا صَلَّى بَعدَها رَكعَتَينِ، أي: إلَّا صَلَّى بَعدَ تلك الفريضةِ رَكعَتَينِ نافِلةً. وجاءَ في رِوايةٍ مُبَيِّنةٍ أكثَرَ: أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصَلِّي بَعدَ كُلِّ صَلاةٍ مَكتوبةٍ رَكعَتَينِ، إلَّا الفجرَ والعَصرَ فلا يُصَلِّي بعدَهما؛ لكَونِهما في وقتِ كَراهةٍ
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ صَلاةِ رَكعَتَينِ بَعدَ الصَّلواتِ المَكتوبةِ إلَّا الفَجرَ والعَصرَ