‌‌مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه 11

مسند احمد

‌‌مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه 11

حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، كما حدثني عنه، نافع مولاه قال: كان عبد الله بن عمر يقول: «إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ثم ليصل» ، فإني سمعت عمر بن الخطاب، يقول ذلك، ويقول: «لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود» ، قال نافع: ولو قلت لك: إنه أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا أكون كذبت

سَتْرُ العَوْرةِ في الصَّلاةِ شرطٌ لصحَّتها لِمَن قَدَر على سَتْرِها ولو بثَوبٍ واحدٍ، والمصلِّي يُناجي ربَّه؛ فيُشترَطُ في حَقِّه أفضلُ الهَيئاتِ، والمكشوفُ العورةِ ليس كذلك

وفي هذا الحَديثِ يُبيِّن النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كيفيَّةَ صَلاةِ مَن لم يَجِد إلَّا ثَوبًا واحدًا، فيقولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا كان لِأَحدِكم"، أي: في مِلْكِه "ثَوْبَانِ، فَلْيُصَلِّ فيهما"؛ وذلك لأنَّ الثَّوبَيْنِ أَمْكَنُ في سَتْرِ العَوْرةِ، "فإنْ لم يكَنُ إلَّا ثوبٌ واحِدٌ"، أي: فإنْ كان لا يَملِك إلَّا ثوبًا واحدًا "فَلْيَتَّزِرْ به"، أي: فَلْيَجْعَلْه مِثلَ الإزارِ بأَنْ يَشُدَّه على الجُزءِ السُّفلِيِّ مِن جَسَدِه؛ احتِرازًا مِن كَشْفِ العَوْرةِ وهو في الصَّلاةِ، وذلك إذا كان الثوبُ ضيِّقًا؛ فذلك أَستَرُ لعَوْرتِه عندَ صَلاتِه، "ولا يَشتَمِل"، أي: بالثَّوبِ الواحدِ، "اشتِمالَ اليَهُودِ"، وكان اشتِمالُ أحدِهم: أن يَجعَلَ ثوبَه على رأسِه أو كَتِفِه، ويُرسِلَ أَطْرَافَه مِن جانِبَيْهِ، فكان أَدْعَى لكشفِ عَوْرتِه
وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن التشبُّهِ باليَهُودِ في زِيِّهم وهَيْئةِ صلاتِهم