باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء 3
بطاقات دعوية

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». متفق عليه. (1)
بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الحلال والحرام في جميع النواحي؛ ليكونوا على بينة من أمرهم.
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"، أي: من لبس الحرير الخالص في الدنيا من الرجال لغير عذر، حرم منه يوم القيامة؛ إما لحرمانه من الجنة إن كان مستحلا لذلك مع علمه بحرمته، أو لأنه يدخل الجنة، ولكنه يحرم منه فيها، وقد وردت الروايات الصحيحة التي تدل على صحة لبس النساء للحرير، وعلى أن الرجال يسمح لهم ببعض الحرير في الثياب بما لا يجاوز عرضه إصبعين إلى أربع أصابع تتخذ أعلاما، وحاشية للثياب، "ومن شرب الخمر في الدنيا، لم يشربها في الآخرة"؛ لأن من شرب الخمر مع تحريمها عليه في الدنيا، فقد استعجل اللذة بشراب مذهب للعقل، مفسد للدنيا والدين، "ومن شرب في آنية الفضة والذهب" وهما من المحرمات، "لم يشرب بها في الآخرة"، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لباس أهل الجنة"، أي: إن الحرير لباس أهل الجنة، "وشراب أهل الجنة"، ففيها أنهار من خمر لذة للشاربين، "وآنية أهل الجنة" وهي آنية الذهب والفضة، فمن اتخذها في الدنيا فلن يتمتع بها في الآخرة، ويخشى أنه بذلك لن يدخل الجنة؛ وذلك أيضا إما لحرمانه من الجنة إن كان مستحلا لذلك مع علمه بحرمته، أو لأنه يدخل الجنة، ولكنه يحرم منها فيها