باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء 4

بطاقات دعوية

باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء 4

وعن علي - رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي». رواه أبو داود بإسناد صحيح. (1)

كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يكرر على الأسماع وفي كل المواطن الأوامر والنواهي التي في الشريعة؛ حتى يحفظ عنه أصحابه فيمتثلوا لها، وليبلغوا بها من بعدهم
وفي هذا الحديث يخبر علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "أخذ حريرا"، أي: ثوبا من حرير أو قطعة منه، "فجعله في يمينه"، أي: أمسكه بيده اليمنى، "وأخذ ذهبا"، أي: من حلي أو ما شابه، "فجعله في شماله"، أي: أمسكه بيده اليسرى، "ثم قال: إن هذين"، أي: الحرير والذهب، "حرام على ذكور أمتي"، أي: استخدام الرجال لهما، وفيه إشارة إلى أن النهي في استخدامهما لا يشمل النساء