باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء 5

بطاقات دعوية

باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء 5

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم». رواه الترمذي، (1) وقال: «حديث حسن صحيح»

جاء الشرع الحكيم، فنظم أمور الناس في كل شيء، ومن ذلك تنظيمه لأمور الملبس، فحرم لبس الحرير والذهب على الرجال وغير ذلك من هيئات الملابس التي لا تناسب الرجولة، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم"، وهذا إشارة إلى حرمة استخدام الرجال لهما، وفيه إشارة إلى أن النهي في استخدامهم لا يشمل النساء
وقد وردت روايات تبين أن المحرم على الرجال هو لبس الثوب الكامل من الحرير، كما في رواية أبي داود عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس"، وهذا توضيح أن الشيء اليسير مثل أطراف الحاشية لا بأس به