باب النهي عن تقدم رمضان بعد نصف شعبان 2

بطاقات دعوية

باب النهي عن تقدم رمضان بعد نصف شعبان 2

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين يوما». رواه الترمذي، (1) وقال: «حديث حسن صحيح».
«الغياية» بالغين المعجمة وبالياء المثناة من تحت المكررة، وهي: السحابة

جعل الله الأهلة لحساب الشهور والسنين، وقد بينت السنة النبوية كيفية التحرز والاحتياط لشهر رمضان؛ لأنه صوم الفريضة
وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا قبل رمضان"، هذا نهي عن ابتداء صيام شهر رمضان قبل التأكد من دخوله، والمراد به يوم الشك، وهو الذي يوافق الثلاثين من شعبان، "صوموا للرؤية، وأفطروا للرؤية"، أي: ابدؤوا الصيام عند رؤية هلال رمضان في أول الشهر، وأفطروا عند رؤية هلال شوال، "فإن حالت دونه غياية، فأكملوا ثلاثين"، أي: والغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه، والمراد بها هنا: السحاب التي تحجب الرؤية، والمعنى: إن حجب عنكم الهلال، ولم تروه لأي مانع؛ من غيم، أو عواصف، أو غير ذلك، فأكملوا الشهر ثلاثين صوما وإفطارا، إبقاء على الأصل، فلا تصوموا حتى تروا هلال رمضان أو تكلموا عدة شعبان ثلاثين يوما، وإذا صمتم رمضان، فلا تفطروا حتى تروا هلال شوال، أو تكملوا عدة رمضان ثلاثين يوما
وفي الحديث: أن صوم رمضان والفطر منه يتعلق برؤية الهلال.
وفيه: النهي عن صيام يوم الشك.