باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

بطاقات دعوية

باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت» (1). رواه مسلم. (2)

كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إخراج أمته من الجاهلية بكل ما فيها من شرور وآثام شرك إلى الإسلام وشرائعه، وما فيه من خير وتوحيد
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة من الكفر بالله" يعني: من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية، وقيل: تؤدي إلى الكفر، "شق الجيب" الجيب هو ما يفتح من الثوب؛ ليدخل فيه الرأس، وهو فتحة الرقبة من الثوب، والمراد: قطع الثياب من شدة الجزع والحزن، "والنياحة" وهي البكاء على الميت بصياح وعويل وجزع، وعد شمائل الميت ومحاسنه؛ مثل: واشجاعاه، واأسداه، واجبلاه، "والطعن في النسب"، أي: إدخال العيب في أنساب الناس؛ وذلك يستلزم تحقير الرجل آباء غيره، وتفضيل آبائه على آباء غيره، وهي دعوى منتنة؛ لما فيها من شق الصف المسلم، ولما تثيره من فتن وشرور