باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك 1
بطاقات دعوية

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء.
وفي رواية: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. (1)
جبل الله الرجال على خلقة وطباع تتمايز عن جبلة وخلقة النساء، وهذه خلقة الله، لا تبديل لخلقته تعالى
وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يحاول الخروج عن الخلقة التي خلقه الله عليها؛ بأن يتشبه الرجل بالمرأة، أو تتشبه المرأة بالرجل، فهذا من المعاصي التي تستوجب اللعنة، وهي الطرد من رحمة الله تعالى؛ فلا ينبغي للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة، وكذا الأخلاق والأفعال التي هي للنساء خاصة، ولا يجوز للنساء التشبه بالرجال فيما كان ذلك للرجال خاصة