باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه 4

بطاقات دعوية

باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه 4

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله
عليه» (1). متفق عليه. (2)
قوله: «يلج» بفتح اللام وتشديد الجيم أي: يتمادى فيها، ولا يكفر، وقوله: «آثم» هو بالثاء المثلثة، أي: أكثر إثما

يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة الإسلامية هي المتأخرة وجودا في الدنيا، والسابقة للأمم يوم القيامة حسابا ودخولا للجنة. ثم يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأن "يلج"، أي: لأن يتمادى أحدكم بيمينه التي حلفها في أمر بسبب أهله وهم يتضررون بعدم حنثه، ولم يكن معصية، أشد إثما للحالف المتمادي عند الله من أن يحنث ويعطي كفارته التي افترضـها الله عز وجل عليه، فينبغي له أن يحنث ويفعل ذلك ويكفر، فإن تورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم أخطأ بإدامة الضرر على أهله