عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي5
مسند احمد

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن أبي سعيد الخزاعي، عن ابن أبزى، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه السباحة (1) في الصلاة "
كان يُسمَحُ للمُصلِّي في أوَّلِ الأمْرِ ببعضِ الأمورِ؛ مثلِ: ردِّ السَّلامِ وغيرِ ذلك، ولكن نُسِخَتْ هذه الأمورُ، وأصبَح السُّكوتُ وعدَمُ التَّلفُّتِ واجبًا في الصَّلاةِ، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أنسُ بنُ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُشيرُ في الصَّلاةِ"، أي: كان يُشيرُ الإشارةَ المُفْهِمةَ وهو يُصلِّي، فيَفْهِمُ مَن خارِجَ الصَّلاةِ ما يُريدُه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بإشارتِه، وهي الإشارةُ المُفْهِمةُ للأمْرِ أو النَّهْيِ، أو ردِّ السَّلامِ، وغيرِ ذلك. وقيل: المقصود بالإشارةِ هنا الإشارةُ بالسَّبَّابةِ عند التَّشهُّدِ.