‌‌مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه1503

مسند احمد

‌‌مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه1503

حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا حميد، عن أنس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد "

كان في الجاهليَّةِ بُيوعٌ تَشتمِلُ على غَرَرٍ وجَهالةٍ، وربَّما تُضِرُّ بالبائعِ أو المشتري؛ فلمَّا جاء الإسلامُ نهَى عن كلِّ البيوعِ التي تَشتمِلُ على غَررٍ أو جَهالةٍ أو يكون فيها ضررٌ على البائعِ أو المشترِي، وفي هذا الحديثِ بيانُ بعضِ البيوعِ المنهيِّ عنها، حَيثُ يُخبِرُ أنسُ بنُ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم نَهى عن بيعِ العِنَبِ حتَّى يَسوَدَّ"، أي: حتَّى تَصيرَ ثِمارُه مُكتمِلةً صالحةً للأكْلِ، "وعن بَيعِ الحَبِّ حتَّى يشتَدَّ"، أي: حتَّى يَتبيَّنَ قوَّتُه وصلابتُه، وهذا إشارةٌ إلى أنَّ البيعَ يتوقَّفُ حتَّى يبدُوَ على الزُّروعِ والثِّمارِ صلاحُها، ويَكتمِلَ نُموُّها.