مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم175
مسند احمد

حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن سلمة، عن الحسن العرني، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ". فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضمخ رأسه بالمسك " أفطيب ذاك أم لا؟
الحَجُّ رُكنٌ مِن أرْكانِ الإسلامِ لِمَنِ استَطاعَ إليه سَبيلًا، وقدْ وضَّح الكتابُ والسُّنَّةُ أركانَه، وشُروطَه، وكَيفيَّتَه، وما يَجوزُ للمُحْرِمِ وما يَحرُمُ عليه.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ عبْدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: «إذا رمَيتُم الجَمْرةَ فقدْ حلَّ لكُم كلُّ شَيءٍ إلَّا النِّساءَ»؛ أي: إذا رمَيتُم الجَمْرةَ الكُبرى يَومَ العيدِ، فقدْ حَلَّ لكمْ كلُّ شَيءٍ كان مُحرَّمًا بسبَبِ التَّلبُّسِ بأعمالِ الحجِّ، إلَّا النِّساءَ، «فقال له رجُلٌ: يا ابنَ عبَّاسٍ، والطِّيبُ؟»؛ أي: هلْ يَحِلُّ للمُحْرِمِ التَّطيُّبُ والتَّعطُّرُ؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: «أمَّا أنا فقدْ رأَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُضمِّخُ رأْسَه بالمِسْكِ»؛ أي: يُلطِّخُ ويَطْلي رأْسَه وشَعَرَه بالمِسْكِ، «أَفَطِيبٌ ذلكَ، أمْ لا؟»؛ أي: فإنَّه يَحِلُّ للمُحْرِمِ التَّطيُّبُ والتَّعطُّرُبعْدَ التَّحلُّلِ الأوَّلِ، وهذا هو رأيُ جُمهورِ العُلَماءِ.