مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه 17
مسند احمد

حدثنا عبيدة بن حميد، حدثني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد الرجل إذا [ص:262] أجنب؟ قال: نعم إذا توضأ "
شرَع الإسلامُ الطَّهارةَ مِن الحدَثِ الأكبَرِ "الجَنابة"، ومع ذلك فإنَّ هذه الجَنابةَ لا تَمنَعُ الجُنبَ مِن مُباشَرةِ أيِّ عمَلٍ قبلَ الغُسلِ
وفي هذا الحديثِ، يَقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: "سُئل النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الجنُبِ؛ هل يَنامُ أو يَأكُلُ أو يَشرَبُ؟"، أي: هل يَقومُ بهذه الأفعالِ قبلَ الاغتِسالِ أم لا بدَّ مِن الاغتِسالِ أوَّلًا؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "نعَم، إذا تَوضَّأ وُضوءَه للصَّلاةِ"، أي: له أنْ يَقومَ بأيٍّ مِن هذه الأفعالِ دونَ الاغتِسالِ، ولكنْ عليه أن يتَوضَّأَ وُضوءًا كامِلًا، وهذه طَهارةٌ صُغرى