باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم 4
بطاقات دعوية

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. لتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع». متفق عليه. (1)
يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والزينة ونحو ذلك، كلبس النعل وحلق الرأس وترجيله وغيره؛ فاليمين جهة مباركة في مسماها؛ فأهل اليمين هم أهل الجنة، وأيضا فيها معاني اليمن والبركة وغير ذلك. كما يستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضده، كخلع النعل، والخروج من المسجد ودخول الخلاء، وغيرها
وفي هذا الحديث يروي أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر من أراد لبس نعله -وهو كل ما يلبس ويقي القدم في المشي- فليبدأ بإدخال رجله اليمنى تكريما لها، وإذا أراد خلع نعله فليبدأ برجله اليسرى، فتكون الرجل اليمنى أول ما تلبس، وآخر ما تنزع