باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين

بطاقات دعوية

باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: أنزلت هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} في قول الرجل: لا والله، وبلى والله. رواه البخاري. (1)

من رحمة الله تعالى أن الحلف والأيمان التي تتكرر على الألسنة ولا يتعمدها الحالف ليس فيها ذنب أو كفارة؛ لأن ذلك يحدث كثيرا دون تعمد، ومع ذلك فإنه يجب على الإنسان أن يحفظ أيمانه ولا يحلف دون داع
وفي هذا الحديث تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنزلت هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [المائدة: 89]، أي: إن الله يعفو عن لغو اليمين، وهو الذي يجري على الألسنة من غير قصد وتعمد اليمين، «في قول الرجل: لا والله» عندما ينفي شيئا، وفي قوله: «بلى والله» عندما يثبت شيئا من غير اعتقاد أو قصد لليمين في كلامه
وفي الحديث: لطف الله عز وجل بعباده ورحمته بهم.