باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم

بطاقات دعوية

باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم

وعن وائلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك». رواه الترمذي، (1) وقال: «حديث حسن».
وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التجسس: «كل المسلم على المسلم حرام … » الحديث (2)

في هذا الحديث التحذير من الشماتة بالإخوان، وأن ذلك خطر عظيم قد يُفضي إلى أن يُبتلى الشامت بما وصف به غيره، والمؤمن أخو المؤمن يسُرُّه ما يسُرُّه، ويحزنه ما يحزنه، فلا يليق به أن يشمت بأخيه؛ يعني يُظهِر الفرح بعيبه ونقصه، ويتلذَّذ بذلك انتقامًا أو تبجُّحًا؛ بل يسأل الله له العافية والستر والتوفيق والهداية -سواء كانت شماتة بنقص في دينه من الفسق والمعاصي أو عيبًا في خلقه من عور أو عمى أو غير ذلك- ومن هذا الباب تحريم الغيبة والنميمة والسخرية واللمز

 

(فيرحمه الله)؛ أيْ: فإنك إنْ فعلت ذلك يرحمه الله رغمًا لأنفك.

 

(ويبْتليك) حيث زكيْت نفسك، ورفعت منْزلتك عليه.

 

فمن تعاطى الذنب -وهو إظهار الشماتة بالمسلم- كان عرضة لتلك العقوبة؛ وهي أن يبتليه الله ويعافي من شمت به.

 

ولهذا جاء في حديث آخر في صحَّتِه نظر لكنه موافق لهذا الحديث "من عيَّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله" فإياك وتعيير المسلمين والشماتة فيهم، فربَّما يرتفع عنهم ما شمتهم به ويحل فيك.

 

روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ"؛ رواه مسلم.

 

قال البغوي في شرح السنة: إِنِّي لأرى الشَّيْء، فأكره أَن أعيبه مَخَافَة أَن أُبْتلَى بِهِ.