باب النهي عن تعذيب العبد و الدابة و المرأة و الولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب 3

بطاقات دعوية

باب النهي عن تعذيب العبد و الدابة و المرأة و الولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب 3

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تصبر البهائم. متفق عليه. (1)
ومعناه: تحبس للقتل

وضع الإسلام الأسس القويمة للحفاظ على حقوق الحيوان، وجعل ذلك من جملة الدين والشرع
وفي هذا الحديث يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقتل شيء من الدواب -ويشمل كل ما فيه روح- صبرا، والقتل صبرا هو أن يحبس الحيوان الحي حتى يموت، أو أن يحبس في مكان فيجعل هدفا يرمى عليه حتى يموت؛ لما فيه من الإيذاء للحيوان وتعذيبه وقتله بغير فائدة، ولما فيه من تفويت ذبحه بالطريقة الشرعية التي تبيح أكله، أو تفويت منفعته إن كان غير مأكول
وفي الحديث: النهي عن حبس الحيوان للقتل.