باب النهي عن تعذيب العبد و الدابة و المرأة و الولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب 4

بطاقات دعوية

باب النهي عن تعذيب العبد و الدابة و المرأة و الولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب 4

وعن أبي علي سويد بن مقرن - رضي الله عنه - قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعتقها. رواه مسلم. (1)
وفي رواية: «سابع إخوة لي»

أمر الإسلام بالإحسان إلى الخدم والعبيد، وجعل من الكفارات لبعض الذنوب عتق الرقيق والعبيد
وفي هذا الحديث يروي التابعي معاوية بن سويد أنه لطم خادما له، أي: ضربه على خده بيده، فهرب معاوية بن سويد وخرج خوفا من مؤاخذة أبيه بسبب ذلك، ثم جاء معاوية قبيل صلاة الظهر فصلى خلف أبيه سويد رضي الله عنه، فناداهما أبوه، ثم قال للخادم: امتثل منه، أي: عاقبه قصاصا، وافعل به مثل ما فعل بك، فعفا الخادم وسامحه، ثم قال سويد بن مقرن: كنا بني مقرن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة، وهي المرأة التي تخدمهم، فلطمها أحدنا، أي: ضربها على وجهها، فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يعتقوها، أي: يحرروها من عبودية الرق، فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ليس لنا خادم غيرها، فقال صلى الله عليه وسلم: «فليستخدموها» أي: إنها تظل معهم إلى أن يستغنوا عنها بأن يشتروا غيرها، فليخلوا سبيلها، أي: فليعتقوها ويتركوها.
وفي الحديث: حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق بالمملوك.
وفيه: بيان كفارة ضرب العبد.